شيخ محمد سلطان العلماء

175

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

في الخارج وهذا بخلاف ثبوت ممتنع على فرض ممتنع آخر كثبوت الفساد على فرض تعدد الآلهة فان الظن بالفساد أو العلم به ليس شأنيا إذ ليس من شأن هذا الظن أو العلم ان يقع في الخارج ولا يخفى ان الملازمة في القضية الشرطية قطعية في جميع الصور وليس الكلام فيها بل في التالي اعني الظن الشأني بكذب المرجوح اللازم منه الظن الشانى بصدق الراجح وهذه الضابطة تنطبق على الا بعدية التي هي ملاك الترجيح إذ ليس مثل هذا الظن فعليا حتى يترتب عليه أقربية المضمون للواقع إذا تمهد ذلك فهنا مطلبان ( المطلب الأول دعوى عدم حصول الظن بالمطابقة في جميع المرجحات المذكورة في كلامهم وهذا ظاهر لا سترة فيه وقد اعترف به في البدائع ( قال فان قلت إذا كان بناء الترجيح على الظن لزم سد باب الترجيح ضرورة عدم حصول الظن من المرجحات التي ذكرها القوم قلت الامر كما ذكرت من عدم الاعتبار بالمرجحات المذكورة ولذا لا نجد منها في الفقه عينا ولا اثرا كما اعترف به بعض الأكابر وانما ذكروها في الأصول لان بنائهم على بيان أسباب الظن ولو أحيانا ودعوى عدم حصول الظن منها رأسا مجازفة خصوصا في المرجحات الخارجية كالشهرة انتهى ( وربما لا يحصل الظن بكذب المرجوح في النصين أيضا وسيتضح وجهه من ذي قبل ( المطلب الثاني في عدم اطراد الضابطة في جميع المرجحات المذكورة في كلام الشيخ قده مثلا إذا علم باستواء الأعدل والعادل في عدم تعمد الكذب واحتمل الخطاء ودار الامر بين خطاء الاعدل والعادل فلا ينسحب هذه الضابطة في هذا المورد وهي انه لو فرض كذب أحد الخبرين بمعنى عدم مطابقته للواقع لكان احتمال كذب المرجوح وهو خبر العادل أرجح من صدقه إذ لا مدخلية في الأعدلية للمطابقة للواقع أصلا وكذا إذا كان واحد من الراويين أورع في التورع عن الشبهات في هذه الصورة والامر في الأفقهية اظهر فيما إذا كان أكثر تتبعا في المسائل الفقهية لعدم دخالته في المطابقة للواقع كما هو ظاهر ومن هنا يستبين انه لا يحصل الظن بالصدق الواقعي في النصين المعلوم كذب أحدهما في هذه الصورة لما مر من عدم دخالة مثل هذه الصفات في المطابقة للواقع أصلا اللهم إلّا ان يقيد مثل هذه الصفات بما إذا كانت فيها جهة المطابقة للواقع كما إذا كانت صفة